السيد الخوئي

532

كتاب الطهارة

( مسألة 12 ) لا يحرم المس من وراء الشيشة ( 1 ) وإن كان الخط مرئيا وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته . وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ( 2 ) خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا . ( مسألة 13 ) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك ( 3 ) . ( مسألة 14 ) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 4 ) فإن الخط يوجد بعد المس .